ميرزا حسين النوري الطبرسي

368

مستدرك الوسائل

ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] ( 2 ) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك " - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه ( 3 ) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه مني وتسلمت ( 4 ) الجارية . . الخبر . [ 15614 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم ، إلا ما كان سبايا ، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو " . 2 - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما ) [ 15615 ] 1 - الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : " أنها تعتقه " .

--> ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر زيادة : من الدنانير . ( 4 ) في المصدر زيادة : منه . 2 - الجعفريات ص 81 . الباب 2 1 - المقنع ص 159 .